الطعن رقم 30128 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
وحيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وأدعى فى طعنه أن عذراً قهرياً هو حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم إلى هذه المحكمة أى دليل على ذلك ، فضلاً عن أن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن وأقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""