الطعن رقم 28022 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث أن المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن وأقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل ، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""