⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28022 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكـــى وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث أن المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن وأقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل ، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""