الطعن رقم 27730 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه قدما بعد الميعاد المقرر وكانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى ذلك لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""