⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25712 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــى وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1992 وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 أغسطس سنة 1998 وقد تقريرا بأسباب طعنه بذات التاريخ ، وبنى طعنه على أن عذر المرض حال دونه والحضور بجلسة نظر معارضته الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم بأعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف ولما كان الطاعن قد سبق أن قدم طعنه بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 4340 لسنة 63 ق وقررت هذه المحكمة ـ بهيئة غرفة مشورة ـ بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1997 عدم قبول ذلك الطعن تأسيسا على أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً وهو سنتين يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه ومن ثم يفرض صحة ما يدعيه من عذر المرض ـ قد علم رسميا بالحكم المطعون فيه منذ قرر بالطعن رقم 4340 لسنة 63 ق بتاريخ 10 من فبراير سنة 1993 . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقرر بطعنه الماثل ويودع أسبابه إلا فى 17 من أغسطس سنة 1998 أى بعد الميعاد المحدد قانونا للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا وهو ما يتعين التقرير به . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""