الطعن رقم 25158 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان المحامى ......... قد قرر بالطعن فى الحكم المطعون فيه نيابة عن الأستاذ ......... المحامى بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل لم يقدم ، للثبت من صفة الوكيل فى التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وتوكيل الغير فى ذلك ، ولكنه قدم توكيلا صادرا منه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه للأستاذ أحمد على أحمد المحامى ، ومن ثم يكون الطعن قد قرر من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""