⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24861 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق عبد الهادى وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنــا. (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقبلت معارضته فإنه لا محل لما يثيره فى شأن عدم إعلانه للجلسة التى صدر فيها هذا الحكم إذ لم يمس له حقا ولم يحرم من إبداء دفاعه ، وكان لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، ولما كان باقى أسباب الطعن موجها إلى الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط الاستئناف ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""