⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2421 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى ، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه من ثم بالحكم الصادر فيها ، وإذ كان عذر المرض غير مدلول عليه بدليل فى الأوراق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ، ذلك بأن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية اعتبرت أن تحديد الجلسة فى تقرير المعارضة إعلانا للمعارض بها ولو كان التقرير من وكيله . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""