الطعن رقم 22850 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وهشام البسطويسى
(نواب رئيس المحكمة)
وربيـــع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطعن تدوول أمام هذه المحكمة بجلسات 20/10/1994، 30/5/1996 ،16/4/1998، إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم ، وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين الجلسة الأخيرة وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى فيما بين هاتين الجلستين مدة تزيد على الثلاث سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فى مواجهة الطاعن أو المحكوم عليها الأخرى حسبما ورد بإفادة نيابة النقض . فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كل من (1) ..................... "طاعن" (2) ............... فى قضية الجنحة رقم 1114 سنة1991 قسم الإزبكية ـ بوصف أنهما فى يوم 16 مــن فبراير سنة 1991بدائرة قسم الإزبكية ـ محافظة القاهرة :ـ ارتكبا علانية فعلا فاضحاً مخلاً بالحياء وطلبت عقابهما بالمادة 278 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم الازبكية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية فى 23 من إبريل سنة 1991 بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف المحكوم عليه الأول وقيد استئنافه برقم 5453 لسنة 1991 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من يونيه سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 3 من نوفمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه.
وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .