⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20099 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) وربيـع لبنـــه. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أعطى للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وكان يبين من محضر جلسة الاشكال المعقودة بتاريخ 5/11/1991 أن المدعى بالحقوق المدنية قرر بتصالحه مع المتهم الذى يفيد تركه لدعواه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على حق المدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، نصت فى فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها " والحكم الذى استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الجنائية ـ هو حكم إجرائى يسرى على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفى أية حالة كانت عليها عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل فى الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل ، فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى الجنائية أيضاً، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبترك الدعويين الجنائية والمدنية وبإلزام المدعى المدنى مصاريف دعواه …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم سوهاج ( قيدت بجدولها برقم 3008 سنة 1990) بوصف أنه بدائرة قسم سوهاج ـ محافظتها:ـ بدد المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك له والذى سلمه له على سبيل الوكالة لتوصيله ل............... فاختلسه لنفسه إضراراً به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم سوهاج قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 1087 لسنة 1991 س . سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 8 من أكتوبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعنت الأستاذة/ ................ المحامية بصفتها وكيله عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أكتوبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 4 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى . وبجلسة 13 من سبتمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .