الطعن رقم 1704 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق عبد الهادى
ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا.
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى ساقه عذراً لعدم حضوره لدى نظر معارضته الاستئنافية ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن المعارضة نظرت بالجلسة التى حددت لنظرها فى تقرير المعارضة فإن فى ذلك ما يغنى عن إعلانه بتلك الجلسة ـ ولو كان تقرير المعارضة من وكيل ـ عملاً بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة وأدلة ثبوتها لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذا الحكم الشكلى الصادر باعتبار المعارضة فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ كأن لم تكن ، وكان لا يجوز للطاعن أن يتعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز بحسبانه الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الشكلى المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""