الطعن رقم 1587 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل
(نواب رئيس المحكمة )
وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1985 ، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 28 من فبراير سنة 1990 بعدم قبوله تأسيا على أن المحامى المقرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى قرر بموجبه. وبتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1991 عاود الطعن للمرة الثانية فى ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى طعنه فى 7 من ديسمبر سنة 1991 واعتذر الطاعن بأن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كان بسبب تجنيده ، ولما كان وجود الطاعن بالخدمة العسكرية لا يعتبر فى ذاته عذراً قهرياً يحول بينه وبين تقديم طعنه فى الميعاد القانونى ، متى كان لم يقدم ما يدل على أنه كان تحت التحفظ بوحدته العسكرية ، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""