الطعن رقم 13923 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق (نائبى رئيس المحكمة)
ومحمود مكى وربيع لبنـــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد ، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى حقه ، وقصر فى الرد على دفاعه من أنه إنما حبس الآلات حتى يستوفى أجر إصلاحها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمة التبديد قد خلص إلى القول "أن المتهم قد تسلم الآلات المبينة بالأوراق من المدعى بالحق المدنى بصفته بموجب العقد المبرم بينهما لإصلاحها ولم يقم بردها إليه ومن ثم تكون الواقعة قد ثبتت فى حقه ". لما كان ذلك ، وكان مجرد امتناع الطاعن عن رد الآلات حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحها ـ بفرض صحة رد الحكم على عدم أحقيقة الطاعن فى الحق فى حبسها ـ لا يكفى لاعتباره مبدداً وقيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة الآلات إلى ملكه واختلاسها لنفسه إضراراً بمالكتها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3663 سنة1989 قسم الوايلى بوصف أنها فى يوم 5 من سبتمبر سنة 1989بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة :ـ اختلس الآلات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحى والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لإصلاحها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم الوايلى قضت غيابياً فى 11 من يناير سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً .
عارض وادعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصفته مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
وقضى فى 24 من نوفمبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1339 لسنة 1991 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ جمعة حسين سراج المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يونيه سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من إبريل سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .