⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12452 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة) وربيـع لبنــــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، ووردت بوصف الاتهام ، ودارت بشأنها المحاكمة ، وقضى بإدانة الطاعن عنها استناداً إلى أحكام قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984، هى إقامة مبان على جانبى الطريق دون ترك المسافة القانونية ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن تلك الواقعة غير مؤثمة قانوناً بأحكام القانون سالف الذكر أو أى نص عقابى آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون . ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه .."
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 687 سنة1991 مركز منوف ـ بوصف أنه فى يوم 11 من أغسطس سنة 1990 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية :ـ أقام مبانى على أحد جانبى الطريق العام دون ترك المسافة القانونية وقبل الحصول على إذن من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنة 1968 . ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابياً فى 18 من مارس سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه ومصاريف رد الشئ لأصله . عارض وقضى فى 18 من نوفمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 16297 لسنة 1991 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 9 من إبريل سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مايو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 9 من إبريل سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .