الطعن رقم 11156 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
( نواب رئيس المحكمة)
ومحمود مكــى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" ومن حيث أن المحكمة من عرض الوقائع على النحو السالف ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما ورد بمحضر ضبط الواقعة والتى تطمئن إليه المحكمة . ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أـ ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأحال فى بيان الدليل عليها إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء تعديــل المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بالقانون رقم 25 لسنة 1992 الذى أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8397 سنة 1987 قسم دمياط بوصف أنه فى يوم 29 من يوليو سنة 1987بدائرة قسم دمياط ـ محافظتها:ـ أقام أعمال البناء المبينة بالأوراق بدون ترخيص كتابى من الجهة المختصة بذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22مكرر/1من القانون رقم 106لسنة1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابياً فى 22 من ديسمبر سنة 1987 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة .
عارض وقضى فى 22 من مارس سنة 1988 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5210 لسنة 1988 س . دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 13 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 12 من إبريل سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف وأربعمائة جنيه وبتغريمه غرامه إضافية قدرها خمسة آلاف وأربعمائة جنيه لصالح الخزانة العامة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأولى .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مايو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من إبريل سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .