⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1051 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 25 من مايو سنة 1998. وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من مايو سنة 1998، وقدم مذكرة أسباب طعنه بتاريخ 25 من يوليو سنة 1983، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 24 من يوليو سنة 1998 بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة ـ وهو عطلة رسمية ـ ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 25 من يوليو سنة 1998 ، ويكون إيداع الأسباب قد تم فى الميعاد القانونى ، واستوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، وأقام قضاءه بتوافر الاختلاس بركنيه المادى والمعنوى على مجرد وجود العجز فى عهدة الطاعن مع أنه لا ينتجه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه بجرد عهدة المتهم الذى يعمل كاتب حسابات وأمين عهدة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك بمنطقة الغردقة بين وجود عجز فى عهدته من الأسماك الطازجة بلغ قدره 500 جرام 704ك 25طن خلال الفترة من 1/7/1987 حتى 29/8/1988 وتقدر قيمته بمبلغ 575ر45151 جنيه خمس وأربعين ألف ومائة وواحد وخمسين جنيهاً وخمسمائة وخمسة وسبعين مليماً وأن هذا العجز اختلسه المتهم وأضافه إلى نفسه بنية تملكه " واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن بأدلة سائغة من أقوال الشهود ومما جاء بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل علـى أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم ومن رده على دفاع الطاعن أنه دلل على وقوع الاختلاس من جانبه بناء على ما أورده من أدلة وشواهد وأثبت فى حقه أنه تصرف فى الأسماك المسلمة إليه تصرف المالك لها ، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى وإثباتاً لوقوعها من الطاعن ومحققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 940 سنة 1998 قسم الغردقـه (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 985 سنة 1989 قنا ) بوصف أنه فى غضون الفترة من الأول من يوليو سنة 1987 حتى 29 من أغسطس سنة 1988 بدائرة قسم الغردقة ـ محافظة البحر الأحمر ـ أولاً :ـ بصفته موظفاً عاماً أمين عهدة الأسماك بمنطقة الغردقة الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات هيئة القطاع العام للسلع الغذائية والتبريد التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اختلس كمية 500جم 704ك 25 ط " خمسة وعشرين طناً وسبعمائة وأربعة كليو جرام وخمسمائة جرام " من الأسماك الطازجة التى تبلغ قيمتها 475ر63931 جنيه (ثلاثة وستون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيهاً وأربعمائة وخمسة وسبعون مليماً) للجهة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً :ـ بصفته السابقة تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها سالفة الذكر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله فى أداء وظيفته وإخلا له بواجباتها بأن لم يحافظ على عهدته السمكية ولم يتبع القواعد والتعليمات الفنية المتعلقة بالحفظ بما يكفل سلامتها فترتب على ذلك فساد وإعدام كمية من الأسماك قدرها 775ل 4ط ( أربعة أطنان وسبعمائة وخمسة وسبعون كيلو جرام) قيمتها 980ر7630 جنيه (سبعة آلاف وستمائة وثلاثون جنيهاً وتسعمائة وثمانون مليماً ) . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 112/1ـ 2/أ،118،119/2،119 مكرر/هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 733ر49666جنيه ( تسعة وأربعين ألفاً وستمائة وستة وستين جنيهاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثين مليماً ) وتغريمه مبلغاً مماثلاً للمبلــغ المذكور وذلك عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من نوفمبر سنة 1994 قيدت بجدول محكمة النقض برقم 2005 سنة 65 ق وبجلسة 5 من مارس سنة 1997 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 25 من مايو سنة 1998 عملاً بالمواد 112/1ـ2 ،118،119/2،119 مكرر/هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ قدره (575ر45151 جنيه ) " خمسة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وخمسون جنيهاً وخمسمائة وخمسة وسبعون مليماً " وبغرامه مساوية لهذا المبلغ . فطعن المحكوم عليه " للمرة الثانية " فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مايو سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى 25 من يوليو سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .