⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10488 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد انطوى على البطلان والقصور فى التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 1903 لسنة 1987 قسم شبين الكوم بيد أن المحكمة قضت فى الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه هذا إلى أن الحكم قد خلا من الإشارة إلى نص القانون الذى دين الطاعن بموجبه . من حيث إنه لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بالإدانة بعد أن ضمنت أسبابها رداً على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وقد أعرض عن الأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة ـ أنشأ لنفسه أسباباً جديدة لم تتضمن رداً على ذلك الدفع ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ولو لم يدفع به أمامها باعتباره دفاعاً مسطوراً بأوراق الدعوى يتوجب عليها أن تواجهه وترد عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى يحكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف وخلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون ـ فضلاً عن قصوره ـ باطلاً ولا يعصمه من هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجته الإشارة إلى المادة 341 من قانون العقوبات مادام لم يفصح عن أخذه بها لما كان كل ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام محكمة جنح قسم شبين الكوم (قيدت بجدولها برقم 6974 سنة 1991) بوصف أنه فى يوم الأول من أغسطس سنة 1991 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية :ـ بدد منقولات الزوجية المبينة الوصف والقيمة بالقائمة والمملوكة لها والتى سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً فى 22 من يناير سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 5482 لسنة 1992 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مايو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 9 من إبريل سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .