⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10160 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات الزوجية قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أطرح الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ودفاعه القائم على تزوير قائمة المنقولات بما لا يصلح لإطراحهما ، ولم يفطن لدلالة ما قدمه من مستندات تثبت عرضه المنقولات على المجنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعن ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر ـ فى صورة هذه الدعوى ـ ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوز إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمــةالنقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9916 سنة1990 قسم بولاق الدكرور ـ بوصف أنه فى يوم 26 من يوليو سنة 1990بدائرة قسم بولا الدكرور ـ محافظة الجيزة :ـ بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لزوجته ................ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المتهم قبل المدعية بالحقوق المدنية مدنياً بإلزامها أن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم بولاق الدكرور قضت حضورياً فى 19 من يونيه سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم . استأنف وقيد استئنافه برقم 6393 لسنة 1991 س . الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من أكتوبر سنة 1991 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 11 من مايو سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مايو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى 25 من مايو سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى . وبجلسة 9 من إبريل سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .