⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها لم يقدم التوكيل الذى يخوله ذلك الحق بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليها ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليها لوكيلها وإن رفق صورته الضوئية غير المعتمدة ، ومن ثم تعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""