⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8933 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وإقامة بناء غير مطابق للمواصفات قد شابه البطلان ذلك بأنه خلا من الأسباب التى بنى عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أغلب أسبابه مطموس وغير مقرؤ ، وأن عبارات عديدة منه يكتنفها الإبهام فى غير اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم . كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، وكان الحكم المذكور قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف على مسوغات ما قضى به . فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 381 سنة1984 قسم النزهة ـ بوصف أنه فى يوم 16من إبريل سنة 1984بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة:ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وغير مطابق للأصول الفنية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم النزهة قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1986 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ـ ر30235 جنيه ( ثلاثون ألف ومائتين وخمسة وثلاثين جنيهاً ) وتصحيح الأعمال المخالفة . عارض وقضى فى 6 من يناير سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1538 لسنة 1991 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .