⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8044 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الأسباب التى انتهى منها إلى إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.والمواد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له ـ سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ـ ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف علــى مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يبين مما حصله من محضر الضبط وجه اعتماده عليه فى استنباط معتقد المحكمة فى الدعوى على أساسه إذ دان الطاعن دون أن ينسب له الحكم ثمة خطأ أو دور فى الواقعة مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ، الأمر الذى يتعين معه نقضه والإعادة للطاعن وحده دون المتهم الأخر الذى لم يكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ .................2ـ................. "طاعن" فى قضية الجنحة رقم 674 سنة 1987 مركز ساقلته بوصف أنهما فى يوم 17 من إبريل سنة 1987بدائرة مركز ساقلته ـ محافظة سوهاج ـ أولاً : تسببا خطأ فى إصابة كل من شحاته أديب شحاته ومحمد جاد الكريم حسن وبكر ................. و................. بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد الأول ................. سيارة بينما قاد الثانى "الطاعن" عربه بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم كل منهما بالأخر مما أدى لحدوث إصابة المجنى عليهم سالفى الذكر . ثانياً : المتهم الأول قاد سيارة بحاله تعرض الأشخاص وممتلكاتهم للخطر . ثالثاً : المتهم الأول : تسبب فى موت دابة بإهماله وعدم مراعاته للوائح وطلبت عقابهما بالمواد 244/1ـ3 والمواد 1،2،3،4،75/3،77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1982 واللائحة التنفيذية والمادة 378/7 من قانون العقوبات . وادعى المتهم الثانى " الطاعن " قبل المتهم الأول مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ساقلته قضت حضورياً اعتبارياً فى 24 من إبريل سنة 1989 أولاً بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه خمسين جنيهاً عن الثالثة وحبس المتهم الثانى شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً ثانياً : فى الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يؤدى للمتهم الثانى (الطاعن) مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المتهم الثانى (الطاعن) وقيد استئنافه برقم 1194 لسنة 1989 س . سوهاج. ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من يونيه سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 13 من فبراير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .