الطعن رقم 6156 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات ، والتى دين بها الطاعن بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات آنفتى الذكر لما نص عليه بالمادة534 من ترك الخيار للقاضى بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة . وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ـ ولما كان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ـ فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 942 سنة1991 قسم ثان طنطا بوصف أنه فى يوم 31 من ديسمبر سنة 1990بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية :ـ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ ألف جنيه ل..................... مسحوباً على بنك مصر فرع طنطا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1،337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت حضورياً اعتبارياً فى 12 من مايو سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 13581 لسنة 1991 س . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من أكتوبر سنة 1991 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 11 من فبراير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فـى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى .
وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .