⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6154 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيـق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى . (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد جاء متخاذلاً لتناقض محضر جلسته مع منطوقه . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لا يكون له من أثر مادام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم ثان طنطا ( قيدت بجدولها برقم 1658 سنة 1989) بوصف أنه فى يوم 7 من ديسمبر سنة 1988بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية :ـ أعطاه شيكاً بمبلغ ألفى جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع طنطا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت غيابياً فى 2 من إبريل سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 31 من ديسمبر سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 13995 لسنة 1990 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من نوفمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 11 من فبراير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .