⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-4-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجبة فى الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات أن بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى ورقة الإعلان لا يكون لازماً إلا فى حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء فى الجمهورية أو فى الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان آخر موطن له .