الطعن رقم 6143 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان المحامى .................. قد قرر بالطعن فى الحكم المطعون فيه نيابة عن الأستاذ .................. المحامى بمثابته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل لم يقدم ، للتثبيت من صفة التوكيل فى التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وتوكيل الغير فى ذلك ، ومن ثم يكون الطعن قد قرر به من غير ذى صفة ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ومصادرة الكفالة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ……..."""""