⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6143 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان المحامى .................. قد قرر بالطعن فى الحكم المطعون فيه نيابة عن الأستاذ .................. المحامى بمثابته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل لم يقدم ، للتثبيت من صفة التوكيل فى التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وتوكيل الغير فى ذلك ، ومن ثم يكون الطعن قد قرر به من غير ذى صفة ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ومصادرة الكفالة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ……..."""""