الطعن رقم 4457 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
(نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر فى حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً قابلاً للمعارضة حتى وقت التقرير بالطعن بالنقض لعدم إعلان الطاعن ـ وإن وصف خطأ بأنه حضورى ـ فإن الطعن عليه بهذا الطريق يكون غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""