⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/2/1992 . فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 19/ 11/ 1997 وأودع أسبابه فى 25/11/1997 متجاوزا بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ـ وكان الطاعن قد أعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه بمرض ـ وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها محكمة النقض ـ فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""