⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32272 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان المحامى / ............... قرر بالطعن فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليهم وقدم توكيل صادر له من / ............... بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليهم تبقى توكيل لم يقدم ، للتثبت من صفة الوكيل فى التقرير بالطعن عن المحكوم عليهم الغير فى ذلك ولا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية غير معتمدة منه . ومن ثم يكون الطعن قد قرر به من غير ذى صفه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""