الطعن رقم 32272 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان المحامى / ............... قرر بالطعن فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليهم وقدم توكيل صادر له من / ............... بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليهم تبقى توكيل لم يقدم ، للتثبت من صفة الوكيل فى التقرير بالطعن عن المحكوم عليهم الغير فى ذلك ولا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية غير معتمدة منه . ومن ثم يكون الطعن قد قرر به من غير ذى صفه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""