الطعن رقم 3099 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيــع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن واقعة التهرب الضريبى محل الاتهام قد أضحت فعلاً غير مؤثم بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى الثالث من فبراير سنة 1996 فى الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون ، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 والذى وردت به السلعة موضوع الاتهام وهى " شرائط كاسيت " فإن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته أضحى غير مؤثم ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه السلعة قد ورد ذكرها فى نص لاحق ـ بفرض دستوريته . مادامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدوره ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""