الطعن رقم 2928 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى .
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضتهما بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى قد شابه البطلان لأنه لم يصدر بإجماع أراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الحكم المعارض فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعنين والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع الآراء خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة " ولما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة . وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعين القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة ، ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعنين وذلك دون حاجة إلى حث باقى أوجه الطعن المقدمة منهما . لما كان ما تقدم وكان المتهم الآخر .......................... لم يكن طرفاً فى المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين يقتصر عليهما ولا يمتد أثره إلى المتهم الأخر.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعنين …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ .......................... 2ـ .......................... " طاعن " 3ـ.......................... " طاعن " فى قضية الجنحة رقم رقم 5812 سنة 1990 مركز كفر الشيخ ـ بوصف أنهم فى ليله سابقة على 3 من أكتوبر سنة 1990بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها :ـ سرقوا البقرة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ .......................... على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادة 317/ رابعاً وخامساً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً فى 20 من نوفمبر سنة 1990 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 7566 لسنة 1991 س . كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى والثالث فى 26 من يونيه سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل منهم سنة مع الشغل .
عارض الطاعنين وقضى فى 11 من ديسمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 7 من يناير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......................... المحامى .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .