⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2831 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن وأقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""