الطعن رقم 24048 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الأستاذ / ............... المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن ، وكان البين من التوكيل المشار إليه أنه صادر له من وكيل الطاعن دون أن يقدم سند وكالة هذا الأخير . ولما كان من المقرر أنه ليس لأحد أن ينوب عن المحكوم عليه فى مباشرة حقه فى الطعن بطريق النقض إلا إذا كان موكلاً عنه يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""