⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24048 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكـــى وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الأستاذ / ............... المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن ، وكان البين من التوكيل المشار إليه أنه صادر له من وكيل الطاعن دون أن يقدم سند وكالة هذا الأخير . ولما كان من المقرر أنه ليس لأحد أن ينوب عن المحكوم عليه فى مباشرة حقه فى الطعن بطريق النقض إلا إذا كان موكلاً عنه يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""