الطعن رقم 22246 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا.
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الإنتهائى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بخمسمائة جنيه ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً وهو ما لا يجيز له إستئناف الحكم الصادر فى دعواه ، فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""