⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21798 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن الطاعن لم يحضر بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية حتى صدور الحكم المطعون فيه بناء على إستئناف النيابة العامة فى جنحة إقامة بناء بدون ترخيص التى يجوز الحكم فيها بالحبس والذى يجب تنفيذه فور الحكم به ، وذلك بالمخالفة للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ومن ثم يكون الحكم فى حقيقة الواقع حكماً غيابياً يجوز الطعن فيه بالمعارضة ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على عـدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم الغيابى مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . وكان البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم بعلن للطاعن ، فإن باب المعارضة فى الحكم المطعون فيه كان ما يزال مفتوحاً عند التقرير بالطعن بالنقض ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""