الطعن رقم 19551 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن والد المحكوم عليه الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعيا على ابنه القاصر ووكيلاً جبريا عنه لم يقدم الدليل على أن الأخير قاصر حتى نثبت له هو صفته فى الطعن نيابة عنه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""