⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19218 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطعن تداول أمام هذه المحكمة بجلسات 7/3/1993،8/10/1995، 25/1/1998 ،1/10/2001 إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين الجلستين الأخيرتين، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون أتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 247 سنة1988 مركز أبو حمص بوصف أنها فى يوم 22 من مايو سنة 1988بدائرة مركز أبو حمص ـ محافظة البحيرة :ـ أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل . كما اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 2531 لسنة 1988 مركز أبو حمص بوصف أنها فى يوم 12 من مايو سنة 1988 بدائرة مركز أبو حمص ـ محافظة البحيرة ـ أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل . ومحكمة جنح مركز أبو حمص قضت غيابياً فى الجنحة رقم 247 سنة 1988 فى 17 من نوفمبر سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة ألاف جنيه والإزالة وفى التاريخ ذاته قضت غيابياً فى الجنحة رقم 2531 سنة 1988 بحبس المتهمة ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارضت وقضى فى الجنحتين فى 25 من يناير سنة 1991 بحبس المتهمة ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف لتنفيذ والإزالة وبتغريمها عشرة ألاف جنيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 1912 لسنة 1990 س . دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من مارس سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى 15من إبريل سنة 1990 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................... المحامى . وبجلسة 7 من مارس سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .