الطعن رقم 18789 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
(نواب رئيس المحكمة )
وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ قد عدل طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المطعون ضده ، إلى طلب 501 جنيه تعويضا مؤقتاً مما يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .ومن ثم فإن طعنه بطريق النقض يكون جائزاً.
من حيث إنه لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ لم يطلب من المحكمة ندب كبير الأطباء الشرعيين أو ضم محضر إدارى ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ليفصح عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""