الطعن رقم 18400 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا .
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن يسلم بأسباب طعنه بأن الدعوى رقم 4845 لسنة 1992 جنح العطارين أقيمت عن ذات الاتهام موضوع الدعوى الماثلة وقضى فيها ببراءة المطعون ضده لخلوها من أية مستندات ويدعى أن ذلك الحكم صدر فى غيبته لعدم إعلانه ومن محكمة غير مختصة . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه فى الدعوى محل الطعن الماثل إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 4845 لسنة 1992 جنح العطارين إلى ما ثبت من الشهادة المقدمة من المطعون ضده والتى تضمنت "أن المدعى بالحقوق المدنية كان قد سبق وأن أقام الجنحة رقم 4845 لسنة 92 جنح العطارين بذات الطلبات انتفاء معاقبة المطعون ضده عن ذات الجريمة والتى قضى فيها ببراءة الأخير وأصبح الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه " وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بهذا القضاء يصادف صحيح القانون ويكون سائر ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم غير منتج ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""