الطعن رقم 17808 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة حبوب مدرجة بجدول المخدرات بقصد الاتجار وحيازة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة قد ران عليه البطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع القاضى مصدره حتى الأن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائى قد خلا حتى نظر الطعن من التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره رغم مضى الثلاثين يوماً التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذى يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى أيده لأسبابه . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11365 سنة1993 قســم ثان المنصورة بوصف أنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1993بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظة الدقهلية :ـ 1ـ حاز بقصد الاتجار الحبوب المضبوطة حال كونها مدرجة بجدول المخدرات على ما هو وارد بتقرير المعامل الكيماوية 2ـ حاز الأدوية المضبوطة بغير أن تكون مسجلة بوزارة الصحة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 127 لسنة 1955 .
ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألفى جنيه والمصادرة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6350 لسنة 1992 س . المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من مايو سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى 21 من يونيه سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى .
وبجلسة 14 من إبريل سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .