الطعن رقم 17183 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
(نواب رئيس المحكمة )
وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن البين من مطالعة التوكيل الذى قرر بمقتضاه المحامى محمود عبد التواب خلاف بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ، أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم فى التقاضى ، عاد وخصص بنص صريح أمورا معينة أجاز للوكيل القيام بها نيابة عن موكله ولم يذكر من بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض ، بما يفهم منه ، أن ما سكت التوكيل عنه معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""