⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17183 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــه . وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن البين من مطالعة التوكيل الذى قرر بمقتضاه المحامى محمود عبد التواب خلاف بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ، أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم فى التقاضى ، عاد وخصص بنص صريح أمورا معينة أجاز للوكيل القيام بها نيابة عن موكله ولم يذكر من بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض ، بما يفهم منه ، أن ما سكت التوكيل عنه معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""