⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16971 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا. نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لعدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاة من أقوال شهود الإثبات ومستندات الطاعنة ، وهو ما يكفى لحمل قضائه ، ولا يعيبه ـ من بعد ـ عدم تصديه لما تكون قد ساقته المدعية بالحقوق المدنية ـ الطاعنة ـ من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ، ومن ثم فإن ما تعيبه الطاعنة بالقصور فـى التسبيب لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ، وينحل معه ما تثيره من منازعة حول صلاحية أدلة الثبوت المقدمة منها للاستدلال بها على ثبوت التهمة إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""