الطعن رقم 1603 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى.
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن تداول أمام هذه المحكمة بجلسات13/10/1994، 23/5/1996، 2/4/1998، إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم ، وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين الجلسة الأخيرة وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى فيما بين هاتين الجلستين مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة المرفقة المقدمة من قلم كتاب المحكمة من أن الطعن كان محدداً له جلسة 9/12/1999 إذ خلا ملف الطعن مما يظاهره ، وهو ما يلتقى فى النتيجة مع الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""