الطعن رقم 13021 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وهشام البسطويسى ورفعت حنا.
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السب العلنى والبلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى القضيتين رقمى 6265،2185 لسنة 1990 جنح الأزبكية وقدم حافظة مستندات تؤيد دفعه بيد أن الحكم لم يعرض لدفعه إيرداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بالجلسة الأخيرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى دعوى مماثلة أمام محكمة جنح الأزبكية وقدم تأييداً لدفعه حافظة مستندات وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى ليقدم ما تم فى القضيتين رقمى 6265،2185 لسنة 1990 جنح الأزبكية بيد أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له أوردا عليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم قصر النيل (قيدت بجدولها برقم 1710 لسنة 1989) بوصف أنه فى يوم 8 من ديسمبر سنة 1989 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة :ـ أبلغ ضده كذباً وسبه علانية بأن اتهمه وبسوء قصد بالتزوير فى محررات رسمية وعقود عرفيه والتبديد والسرقة والإتلاف على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 302،303،305،306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم قصر النيل قضت غيابياً فى الأول من يونيه سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 7 من ديسمبر سنه 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك .
استأنف وقيد استئنافه برقم 310 لسنة 1992 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من يونيه سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 19 من إبريل سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .