الطعن رقم 1220 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم الدليل على العذر الذى يدعى أنه منعه من حضور الجلسة التى نظرت فيها معارضته الاستئنافية ، وكان الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة الطاعن فى الحكم الاستئنافى المعتبر حضورياً باعتبارها أن لم تكن ، وهو حكم فى حقيقته وفقاً لصحيح القانون بعدم قبول المعارضة ، فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن من أوجه تتصل بالقضاء فى موضوع الدعوى . لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""