⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1206 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطعن تدوول أمام هذه المحكمة بجلسات 8/11/1994، 25/6/1996، 8/2/2000 إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم ، وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 25/6/1996 وجلسة 8/2/2000، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى فيما هاتين الجلستين مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2603سنة1991 مركز سمالوط بوصف أنه فى يوم الأول من سبتمبر سنة 1991بدائرة مركز سمالوط ـ محافظة المنيا :ـ ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز سمالوط قضت حضورياً فى 2 من فبراير سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وتسليم الأرض لمن يقوم بزراعتها لمدة عامين . استأنف وقيد استئنافه برقم 557 لسنة 1991 س . المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .