الطعن رقم 11562 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وهشام البسطويسى ورفعت حنا .
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد بيد أنه لم يودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك ، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول شكلاً وبمصادرة ما سدد من الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""