⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11562 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد بيد أنه لم يودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك ، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول شكلاً وبمصادرة ما سدد من الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""