الطعن رقم 10743 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يثيره من عدم علمه بالحكم المطعون فيه ، إذ إن حضوره بالجلسة التى صدر بها ذلك الحكم يسقط حقه فى التمسك بوجوب إعلانه ، كما أن وجوده فى السجن ـ بفرض صحته ـ لا يعتبر عذراً بحول بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""