⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10743 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يثيره من عدم علمه بالحكم المطعون فيه ، إذ إن حضوره بالجلسة التى صدر بها ذلك الحكم يسقط حقه فى التمسك بوجوب إعلانه ، كما أن وجوده فى السجن ـ بفرض صحته ـ لا يعتبر عذراً بحول بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""