الطعن رقم 991 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وهشام البسطويسى ورفعت حنا .
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن المحامى إبراهيم عبد النبى أحمد قرر بالطعن بوصفه وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل قصره الأخير على دعوى أخرى تختلف عن الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد تقرر به من غير ذى صفه ، ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""