⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9895 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة. نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
فقرة رقم -1
المحكمــــــة من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من مارس سنة 1991 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وبتاريخ 30 من مارس سنة 1993 ، قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، إلا أن الطاعن عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم بعد الميعاد المقرر، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""