الطعن رقم 9895 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
فقرة رقم -1
المحكمــــــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من مارس سنة 1991 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وبتاريخ 30 من مارس سنة 1993 ، قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ، إلا أن الطاعن عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم بعد الميعاد المقرر، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""