الطعن رقم 917 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وهشام البسطويسى ورفعت حنا .
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن المدعيين بالحقوق المدنية ـ الطاعنين ـ لم يودعا خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً مع وجوب مصادرة ما سدد من الكفالة.
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من كفالة ..."""""