⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8899 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 3 من مارس سنة 1992 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حضر محام عن الطاعن وقدم دليل عذره لعدم مثوله بتلك الجلسة غير أن المحكمة قضت برفض معارضته الاستئنافية دون أن تشير إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض . فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم المطرية (قيدت بجدولها برقم 4007 سنة 1991) بوصف أنه فى يوم الأول من مارس سنة 1990بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة :ـ بدد مبلغاً نقدياً قدره أربعة عشر ألف وخمسمائة جنيه تسليمها من المدعية بالحق المدنى على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى سلوى خلاف حسن إلا أنه لم يقم بذلك وامتنع عن رده إليها قاصداً الإضرار بها. وطلبت عقابه بالمادتين 340،341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم المطرية قضت حضورياً اعتبارياً فى 21 من إبريل سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 4790 لسنة 1991 س . شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من أكتوبر سنة 1991 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 3 من مارس سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى 12 من إبريل سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى . وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعــن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .